الزوال والغروب إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وفي ما بين طلوع الفجر والشمس ،
وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف وسفرا مع عدم الماء وعند هبوب الريح
السوداء والصفراء والزلزلة ، وعاريا ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء ، ويجوز مجامعا من
غير تخلل غسل ومع حضور ناظر إليه والنظر ( 1 ) إلى فرج المرأة مجامعا واستقبال القبلة
واستدبارها وفي السفينة والكلام بغير ذكر الله .
( الرابع ) يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا وإليها قائمة وماشية
وإن لم يستأذنها وبالعكس ( وروي ) إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب ، وإلى
شرح
عني الثاني لم يتم فالغلط من اشتراك اللفظ واختار المصنف في المختلف عدم تملكه
بالأخذ واختار الشيخ في المبسوط أنه يملك بالأخذ وسيأتي وجه كل واحد .
قال قدس الله سره : ( د ) ويجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها
( إلى قوله ) وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب .
أقول : لا نعلم خلافا بين علماء الاسلام في جواز النظر إلى وجه امرأة يريد
نكاحها وكفيها مكررا - فشرط جواز النظر المذكور إرادة نكاحها وإمكانه عادة بالنظر
إلى حالها وحاله وخلوها من موانع النكاح حال النظر كالعدة بالإجماع ووقته عند
اجتماع هذه الشرائط ( وقيل ) عند تحريم الخطبة على الخطبة والأول أصح ولا يشترط
إذنها عندنا لإطلاق الخبر بالجواز لقوله عليه السلام من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر
منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ( 2 ) وهو مجمل ثم بينه عليه السلام بقوله لصحابي خطب امرأة -
انظر إلى وجهها وكفيها ( 3 ) والمراد بقوله يجوز - الإباحة - لا الأعم الشامل لها وللندب ( قالوا )
فلينظر - أمر فيستحب لانتفاء الوجوب إجماعا ( قلت ) هذا مثل فاصطادوا ( 4 ) ولا
هامش
( 1 ) أي يكره النظر إلى الخ .
( 2 ) المستدرك باب 29 خبر 3 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) المستدرك باب 29 خبر 4 من أبواب مقدمات النكاح .
( 4 ) المائدة 4