تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
لبطلان العتق في ما زاد على الثلث فيه ، فلو كانت قيمته ثلاثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته ثم كسب ثلاثين قبل الموت فعلى الثاني يصح العتق في شئ وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء لأن المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى لأن العبد يحسب عليه نقصان الجزء لأنه لمنفعته فكان كالواصل إليه ولا يحسب على الورثة نقصان جزئهم لعدم وصوله إليهم فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء فالشئ أربعة
شرح
سواه أعتقه واستلزم نفوذ العتق في جزء ما منه نقصان شئ قيمته الكل وكل جزء بحيث تبقى قيمة عشره عند التقويم وقيمة كل ثلث ثلاثة وثلث وإن بطل العتق بالكلية عادت قيمة كل ثلث إلى عشرة والكل إلى ثلاثين ذكر المصنف فيه احتمالين ( الأول ) صحة العتق في ثلاثة لوجود مال المريض وعموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله ( 1 ) والاستثناء من الإثبات نفي ، ونفي الحجر يستلزم جواز التصرف في الثلث وكل مريض له مال تصرف فيه يمضي في ثلثه والناقص من القيمة معدوم حقيقة وحكما فصارت كالإتلاف ونقص قيمة السوق ( الثاني ) بطلان العتق لبطلان لازمه لأنه كلما استلزم وجه الصحة وجه البطلان بطل وجه الصحة أيضا لاستحالة بطلان اللازم وصحة الملزوم . قال قدس الله سره : فلو كانت قيمته ثلاثين ( إلى قوله ) وتتمته . أقول : هذا فرع على المسألة الأولى التي فرض فيها استلزام تصرف المريض في جزء ما لنقص أكثر من ثلث التركة كما لو فرض في عبد قيمته ثلاثون فنقص بالتشقيص بالعتق ورجع قيمته إلى عشرة ، فذكر أولا أن فيه احتمالين ( الأول ) الصحة وفرض الفائت تالفا أو كنقص السوق يهدر كما تقرر ( والثاني ) في البطلان لما تقدم لكنه تصرف في المرض ولا يحكم بالصحة والبطلان إلا بعد وفاة الموصي ولم يتجدد له مال فلو تجدد له مال في حال حياته بعد الوصية بحيث يخرج عن الفرض المذكور وتزيد تركته ولا يستلزم التصرف في جزء ما تفويت أكثر من الثلث على الورثة فانتفى سبب البطلان وحكم بالصحة وفرض المصنف حصول الزيادة بسبب كسب العبد المعتق في حال حياة مولاه وفرض أنه كسب ثلاثين هي قدر قيمته الأولى فعلى كلا الاحتمالين هنا يصح العتق في شئ قطعا . ( فالبحث ) هنا يقع في مقامين ( الأول ) حكم المسألة على الاحتمال الأول في
هامش
( 1 ) تقدم مرارا أنه مضمون الأخبار ولم نعثر عليه بلفظه .