تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( ويحتمل ) أن يقال عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة ستة أشياء فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء فالشئ خمسة لأنه يؤخذ من حصته من الكسب ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان فينبغي أن يكون للورثة من نفسه ( رقبته - خ ل ) وضمان التفويت وكسبه مثلا ما انعتق خاصة وهو كذلك هنا لأنه قد انعتق منه خمسة وهي في تقدير خمسة عشر وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة
شرح
المسألة الأولى على ما ذكره المصنف على الأصل من صحة العتق وفرض الفائت كالتالف بإتلاف المريض ونقص السوق فيهدر وهذا الثاني جعلته أنا في أول المسائل الثلاث التي أسستها أولا وعلى هذا الاحتمال يكون بمنزلة مريض أعتق عبدا يساوي عشرة وكسب ثلاثة أمثاله فتدور المسألة إذا لكسب تابع وكلما عتق منه ملك من كسبه بقدره وليس للورثة في مقابلة ما ملك بالكسب شئ لأنه ملك بما فيه من الحرية ابتداءا لا عطية من الميت وكلما رق منه شئ فللورثة بقدره من كسبه يحسب عليهم من التركة فلا يعلم كمية قدر المعتق إلا مع علم كمية التركة إلا مع معرفة قدر ما يحصل للورثة من الكسب فلا يعلم ذلك إلا مع معرفة قدر كمية المعتق وكمية قدر المسترق منه وهذا هو الدور المذكور في المسائل الدورية في الجبر والمقابلة ( وأيضا ) بحصول الكسب تزيد التركة وهو يستلزم حصول عتق جزء واستحقاقه مقابله من الكسب وهو مستلزم لنقص التركة المستلزم لنقصهما ونقصهما يستلزم زيادة التركة المستلزم لزيادتهما المستلزم لنقصانهما وهكذا وهذا تسميه الفقهاء دورا لاستلزامه الدور بالمعنى الأول . ( وطريق ) التخلص من الدور ومعرفة قدر ما يعتق وما يحصل له من الكسب ( أن تقول ) عتق من شئ وله ثلاثة أشياء من كسبه ( لأن ) كسبه ثلاثة أمثال قيمته ، وللورثة شيئان فالعبد وكسبه في تقدير ستة أشياء ، فالشئ ستة وثلثان فيعتق منه ستة وثلثان وهي ثلثاه وله من كسبه ثلاثة أشياء عشرون وهي ثلثا كسبه ، وللورثة شيئان ثلاثة عشر وثلث وذلك ضعف ما انعتق منه ( الثاني ) حكم المسألة على الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف ثانيا وهو احتمال البطلان على تقدير عدم الكسب وهو الذي ذكرته في المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي أسستها أولا احتمالا ( فنقول ) على هذا الاحتمال يصح العتق في جزء هنا لوجود