تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وجوب الانفاق على الجميع والمنع من استخدام أحدهم أو بيعه قبله ، ولو مات ولم يعين عين الوارث ( وقيل ) يقرع ولو عين ثم اشتبه آخر حتى يذكره ويعمل بقوله فإن ادعى بعض المماليك أنه المقصود دون من عينه فالقول قول المالك مع اليمين ولو عدل عن المعين لم يقبل في المنسي وحكم بعتقهما وإن لم يذكر لم يقرع إلا بعد موته لرجاء تذكره إلا أن يدعي الوارث العلم فيعمل بقوله مع اليمين لو نازعه غيره فإن نكل قضى عليه ولو صدق أحد الوارثين أحد المدعيين للتعيين والآخر الآخر حكم بعتق حصة كل منهما فيمن صدقه . الركن الثاني المعتق وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ونية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى
شرح
أقول : هنا مسائل ثلاث ( ألف ) وجوب الانفاق على الجميع لثبوته قبل العتق فكذا بعده لأصالة البقاء ولأن المزيل العتق ولم يتحقق بالنسبة إلى كل واحد واحد ويحتمل العدم ( لأنه ) مستلزم لوجوب الانفاق على الحر بسبب الملك واللازم منتف فينتفي الملزوم ( وأقول ) مبني هذه المسألة على أن الواقع هل هو العتق في الحال والتعيين كاشف أو سبب يصلح للتأثير عند التعيين ( فعلى الثاني ) الكل رق قبل التعيين فتجب النفقة على الكل ( وعلى الأول ) الأقوى أنه لا يجب لما تقدم ( ويحتمل ) الوجوب لأنه منعه عن منافعه لعدم التعيين فكانت النفقة عليه ( ب ) المنع من استخدام أحدهم لأنه يحرم استخدام الحر وهو مشتبه وإذا اشتبه المحرم بالمحلل اجتنبا وهو مبني أيضا على القاعدة المذكورة ( فعلى القول ) بعدم وقوع العتق قبل التعيين يجوز استخدام الكل وعلى وقوع العتق بالإقاع يحرم الاستخدام ( ج ) هل يجوز بيع أحدهم يحتمل العدم لجواز أن يكون هو المعتق ويحتمل الجواز لأن التعيين للحرية والرقية باختياره فإذا عين واحدا للبيع كأنه عينه للرقية وحصر الحرية في غيره فيجوز والمبني القاعدة المذكورة . قال قدس الله سره : ولو مات ولم يعين عين الوارث وقيل يقرع . أقول : الثاني قول الشيخ ومبنى القولين القاعدة المذكورة .
إيضاح الفوائد — صفحة 466 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي