وجواز التصرف فلا ينفذ عتق الصبي وإن بلغ عشرا على رأي ولا عتق المجنون المطبق
ولا غيره إلا وقت إفاقته ولا عتق المكره ولا الغافل والساهي والنائم والسكران والمغمى
عليه ، ولا عتق الكافر على رأي لتعذر نية التقرب منه وإن كان مرتدا ولا عتق المحجور -
شرح
الركن الثاني المعتق
قال قدس الله سره : ولا ينفذ عتق الصبي وإن بلغ عشرا على رأي .
أقول : هذا اختيار أكثر الأصحاب وخالف في ذلك الشيخ في النهاية فإنه قال إذا
أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف وقد حقق في
موضعه ( واعلم ) أن بعض أصحاب الحديث ذهب إلى أن بلوغ الصبي بعشر سنين فعلى هذا
القول يظهر تقريب المسألة .
قال قدس الله سره : ولا عتق الكافر على رأي لتعذر نية القربة في حقه
أقول : اختلف الأصحاب في صحة صدور العتق من الكافر سواء كان لمسلم أو لكافر
فقال بعضهم لا يصح واختاره ابن إدريس لأنه عبادة شرعية وشرط صحة العبادات الشرعية
إسلام فاعلها ولأنه قربة وكل قربة مشروطة بالنية وكلما هو مشروط بالنية لا يصح من
الكافر والمقدمات بأسرها بينة ( ولأن ) العتق تبرعا ملزوم للولاء ولا يثبت ولاء الكافر
على المسلم ( أما الصغرى ) فلقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق ( 1 ) ( وأم الكبرى )
فلأنه سبيل وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 2 ) وقال
تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ( 3 ) دل بمفهومه على أنه لا ولاية
للكافر على المسلم وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فلا يصح عتقه ( والجواب ) إن
الكفر هنا مانع من الإرث لا من مطلق الولاء كالعقل وذلك كالنسب ودليل الخطاب ليس
بحجة ( بصحيح - خ ل ) عند الأكثر ، وقال بعضهم يصح وهو اختيار الشيخ في المبسوط
لأنه إزالة ملك وفكه وملك الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول الزوال ونمنع
هامش
( 1 ) ئل ب 37 خبر 1 من كتاب العتق
( 2 ) النساء 140
( 3 ) التوبة 71