وعليها الحداد على إشكال ، ولو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة إشكال
( ه ) لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو آلى فاتفق في العدة صح لبقاء العصمة ولو اتفق بعدها لم يقع
( و ) لو أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ولو ادعاه الأول
وذكر الوطي سرا لم يقبل ( وقيل ) يقرع وليس بجيد ( ز ) لا توارث بينها وبين الزوج لو مات
أحدهما بعد العدة ويتوارثان في العدة ( ح ) لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت
وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل الثاني ، والأقرب أنها تحرم عليه مؤبدا مع الدخول ،
ولو تبينا موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني ولو عاد الزوج من سفره فإن
شرح
قال قدس الله سره : ولو حضر قبل انقضائها ( إلى قوله ) إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز ( ومن ) أنها في حباله
ولو لم يوجد منها نشوز والأقرب عندي أنه لا نفقة لها .
قال قدس الله سره : لو أتت بولد ( إلى قوله ) وليس بجيد
أقول : القائل بالقرعة الشيخ الطوسي في المبسوط لإمكانه والحق اختيار المصنف
هنا هو أنه للثاني لأنها فراش له حقيقة وفراش الأول زال وقال صلى الله عليه وآله الولد للفراش ( 1 ) .
قال قدس الله سره : لو غلط في الحساب ( إلى قوله ) مع الدخول .
أقول : وجه القرب أنها في العدة ظاهرا إذ مدة التربص كالعدة والدخول بعقد
دائم على المعتدة محرم أبدا إجماعا ( ويحتمل ) عدمه لأنها ليست معتدة في نفس الأمر
ولم يحصل منه زنا بذات بعل فخرج من صورة النص على التحريم المؤبد والأصل الإباحة ،
والأقوى عندي الأول وإنما رجحنا الأول لأن التحريم مقدم مع التعارض لقوله صلى الله عليه وآله
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ( 2 ) خصوصا فيما بني على الاحتياط التام
والنكاح مبني على الاحتياط التام .
قال قدس الله سره : ولو تبينا موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب
صحة الثاني .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 2 باب الولد للفراش
( 2 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ نعم قد ورد ما هو بمضمونه