تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
من وقته ( و - خ ) إن كانت قد طلق معينة ثم اشتبه حتى لو مضى من وقت الطلاق قرء اعتبر وجود قرئين في عدة الوفاة ، وإن كان الموت عقيب الطلاق اعتبر ثلاثة أقراء فيها وإن كان قد طلق واحدة غير معينة ومات قبله ( فإن قلنا ) الطلاق من حين وقوعه فكالأول ( وإن قلنا ) من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت لعدم التعيين ، ولو عين قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعينة ( د ) لا حداد على غير المتوفى عنها ( زوجها - خ ) كالمطلقة باينا ورجعيا والأمة وإن كانت أم ولد من مولاها وإن أعتقها ولا الموطوئة بالشبهة ولا بالنكاح الفاسد ولا المفسوخ نكاحها ( ه‍ ) لو تركت الحداد في العدة احتسبت بعدتها وفعلت محرما ( و ) لا يجب في موت غير الزوج ولا يحرم عليها أكثر من ثلاثة أيام ولا ما دونها .
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها إذا غاب الرجل عن امرأته فإن عرف خبره بأنه حي وجب الصبر أبدا وكذا إن أنفق عليها وليه ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا كلام وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين ويبحث عنه الحاكم هذه المدة فإن عرف حياته صبرت أبدا وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال وإن لم يعرف حياته أمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع ثم حلت للأزواج ، ولو صبرت بعد الأربع غير معتدة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت . فروع ( ألف ) ضرب أربع سنين إلى الحاكم فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد ، ولو صبرت مائة سنة وابتداء المدة من رفع القضية إلى الحاكم وثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر فإذا انقضت المدة لم يفتقر إلى غير الأمر بالعدة . ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة فاعتدت فالأقرب عدم الاكتفاء ( ب ) لو جاء الزوج
شرح
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها قال قدس الله سره : ولو لم يأمرها الحاكم ( إلى قوله ) عدم الاكتفاء .