وإذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما
ولحظتان - الأخيرة دلالة على الخروج لا جزء فلا يصح فيها الرجعة ، ولو اتفق عقد الثاني
فيها صح ، ولو اختلفت عادتها صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض والمرجع في الطهر
والحيض إليها فلو قالت كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدم قولها وأن
شرح
لقوله تعالى ثلاثة قروء ( 1 ) فأثبت الهاء في العدد وهو مختص بالمذكر والطهر مذكر
والحيض مؤنث فوجب أن يكون المراد الطهر دون الحيض وقال تعالى يا أيها النبي
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( 2 ) أي في وقت عدتهن لقوله تعالى ونضع
الموازين القسط ليوم القيمة ( 3 ) أي في يوم القيمة والطلاق في الحيض ليس بمأمور
به لتحريمه إجماعا ولأن قوله تعالى ( لعدتهن ) يقتضي اتصال العدة بالطلاق ( لأن )
دخول اللام على الشرط يقتضي اتصاله بالمشروط كقول القائل أطعم زيدا ليشبع
( فعلى القول ) بأن القرء هو الطهر إذا طلقها في الطهر اعتدت ببقية الطهر الذي وقع
فيه هذا الطلاق قرءا ومن جعله حيضا لم يعتد ببقية الطهر ففضل بين العدة
والطلاق على الثاني لا الأول ( احتج ) القائل بأن القرء هو الحيض بقوله تعالى
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( 4 ) وهو عام ولو جعل القرء هو الطهر لكان
إذا طلق ثم حاضت بعد يوم أقيم مقام القرء عند القائل بالأطهار فلا يكون عدتها ثلاثة
أقراء فيلزم التخصيص أو النسخ لأن الآية تقتضي تمام الثلاثة أقراء وهيهنا لم يتم وبقوله
تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( 5 )
فنقلها عما يئست منه إلى بدله والبدل غير المبدل فلما كان اليأس من الحيض دل على
أنه القرء ( وبما روي ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت أبي حبيش : اقعدي عن الصلاة أيام
أقرائك ( 6 ) والمراد الحيض ( والجواب ) عن الأول بأن القرء طهر انتهى بالحيض فما ذكره
هامش
( 1 ) الطلاق 4
( 2 ) الطلاق 3
( 3 ) النساء 47
( 4 ) البقرة 227
( 5 ) الطلاق 4
( 6 ) ئل باب 3 خبر 4 من أبواب الحيض