تضمن الخروج من العدة المخالف للأصل ، ولو ادعت الانقضاء قبل مضي أقل زمان ينقضي
به العدة لم يقبل دعواها فإن صبرت حتى مضي زمان الأقل ثم قالت غلطت والآن انقضت
عدتي قبل قولها وإن أصرت على الدخول ففي الحكم بانقضاء عدتها إشكال ينشأ ( من )
ظهور كذبها ( ومن ) قبول دعواها لو استأنفتها فتجعل الدوام كالاستيناف ، ولا يشترط في
القرء أن يكون بين حيضتين فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم ابتدأت بالحيض احتسب
الطهر بين الطلاق وابتداء الحيض قرء وزمان الاستحاضة كالطهر ولو استمر الدم مشتبها
رجعت إلى عادتها المستقيمة فإن لم تكن رجعت إلى التميز فإن فقدته رجعت إلى عادة
نسائها فإن اختلفن اعتدت بالأشهر ولو كان حيضها في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت
بالأشهر ، ولو اعتدت من بلغت الحيض ولم تحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة
لم يلزمها الاعتداد بالأقراء ثانيا ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء وتعتد بالطهر السابق
قرءا ولو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين .
ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ، وتراعي الشهور والحيض أيهما سبق
خرجت العدة ( أما ) لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت
شرح
قرء تام لا بعضه ( وعن الثاني ) أن القرء بمعنى الطهر مقدر بالحيض أيضا لأنه ليس مطلق
النقاء بل هو نقاء ينتهي إلى الحيض فنقلها من طهر مقيس بالحيض إلى طهر مقيس بالشهور
( وعن الثالث ) في قوله أيام أقرائك قال بعض الرواة أنه زيادة في الخبر ولم يثبت ( ولأن )
القرء يطلق على الحيض خصوصا مع القرينة والقرينة هنا ثابتة ( ولأن ) البحث في لفظ
القرء في العدة لا مطلقا وبمنع السند .
قال قدس الله سره : ولو ادعت الانقضاء ( إلى قوله ) كالاستيناف .
أقول : الأقوى عندي الأول .
قال قدس الله سره : ولو كان مثلها تحيض ( إلى قوله ) احتباس
الدم الثالث .
أقول : قوله ( أيهما سبق خرجت العدة ) مستنده رواية زرارة في الحسن ، عن
الباقر عليه السلام قال . أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة ، تستريب الحيض