تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق وفيه مطلبان ( الأول ) في ذوات الأقراء الحرة المستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار في الطلاق والفسخ سواء كان زوجها حرا أو عبدا وتحتسب الطهر بعد الطلاق ولو كان لحظة ، ولو حاضت مع انتهاء لفظ الطلاق لم يحتسب طهر الطلاق قرءا وافتقرت إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض ،
شرح
ممتنع بالنظر إلى العادة لقوله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم عليه السلام أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخنا ( 1 ) وأقرها عليه ثم أجابوا بقدرة الله تعالى وخرق العادات للإعجاز لا يقتضي الوجود ( احتج ) المرتضى بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ( 2 ) ( والجواب ) إن العدة معلقة بالريبة في اليأس وعدم البلوغ وقوله تعالى واللائي يئسن يدل على أن اليأس في نفس الأمر لا اعتبار به في الحكم بل بالعلم ، لانتفاء الحكم بالريبة . الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق وفيه مطلبان الأول في ذوات الأقراء ( مقدمة ) لفظ القرء اختلف أهل اللغة فيه على أقوال أربعة ( ألف ) إنه اسم للحيض حقيقة ويستعمل في الطهر مجازا لأنه لا تسمى المرأة من ذوات الأقراء إلا إذا حاضت ( ب ) أنه للطهر حقيقة ويستعمل في الحيض مجازا ( ج ) إنه اسم مشترك بالاشتراك اللفظي بين القرء والطهر كسائر الأسماء المشتركة ( د ) إنه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد فيتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر والانتقال من الطهر إلى الحيض ( وأما الفقهاء ) فقد اتفقوا على أن أقراء العدة أحد الأمرين من الحيض أو الطهر ( واختلفوا ) في النص الإلهي فيهما ( فقيل ) المراد بالقرء الحيض دون الطهر وهو اختيار جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء المتأخرين ، وقال بعضهم المراد بالقرء : الطهر وهو الأقوى عندي وعند والدي
هامش
( 1 ) هود 75 ( 2 ) الطلاق 4