مدخل للذكر ويوجب الخيار مع منع الوطي ولم تمكن إزالته أو أمكن فامتنعت وليس
له إجبارها على إزالته ولا ترد المرأة بعيب سوى ذلك ( وقيل ) المحدودة بالزنا ترد ( وقيل )
بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ .
شرح
جعله رواية ولم يذكره الشيخ في المبسوط في عيوب المرأة ( واحتج ) المانع برواية
الحلبي المتقدمة ووالدي المصنف فصل هنا : فقال إن بلغ حد الإقعاد كان موجبا لخيار
الفسخ وهو الأصح عندي ، واختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد لقول الصادق عليه السلام في
رواية داود بن سرحان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى
بها عمياء أو برصاء أو جذماء قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وإن كان
بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها الحديث ( 1 ) وإن لم يبلغ حد الإقعاد
لم يوجب فسخ لرواية الحلبي .
قال قدس الله سره : وقيل المحدودة في الزنا ( إلى قوله ) ولا فسخ
أقول : الأول اختيار المفيد وسلار وابن البراج وأبي الصلاح وابن الجنيد
وقطب الدين الكيدري ، والثاني اختيار الشيخ في النهاية وابن إدريس واختار والدي
المصنف في المختلف عدم الرد به ولم يتعرض للمهر لأن المهر عوض ملك البضع فلا يبقى
مع استعادة عوضه ( وأورد ) على الشيخ بأن الرجوع بالمهر وعدم الخيار إثبات لأحد
المعلولين مع نفي الآخر مع اتحاد العلة وهي التدليس تناقض ( احتج ) المفيد باشتماله
على العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ ( وبما ) رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
الصادق عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يتزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت
قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن
شاء تركها الحديث ( 2 ) ( واحتج ) المصنف في المختلف برواية الحلبي في الصحيح ، عن
هامش
( 1 ) ئل باب 1 خبر 8 من أبواب العيوب
( 2 ) ئل ) باب 1 خبر 1 من أبواب العيوب