تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الفصل الثاني في أحكام العيوب خيار الفسخ على الفور فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره وكذا خيار التدليس وليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث ولا يطرد معه تنصيف المهر ولا يفتقر إلى الحاكم وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ بل في ضرب الأجل وتستقل المرأة بعده عليه ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطي ، وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال أقربه التمسك بمقتضى العقد ، ولا يمنع الوطي من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل فيجب المهر ويرجع به على المدلس إن كان أو لا فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بما يمكن أن يكون مهرا ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه إذا فسخت بعد الوطي ، ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر وكذا المرأة إلا في العنة فيثبت لها النصف ، ولو وطئ الخصي فلها المهر كملا والفسخ والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة ولا تثبت العنة إلا بإقراره أو البينة على إقراره أو نكوله
شرح
الصادق عليه السلام : قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 1 ) ( وإنما ) للحصر ، وعن رفاعة بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال لا ( 2 ) والأصح عندي اختيار المصنف . الفصل الثاني في أحكام العيوب قال قدس الله سره : ولا يفسخ الرجل بالمتجدد ( إلى قوله ) بمقتضى العقد أقول : منشأه اختلاف الأصحاب فأثبت الشيخ في المبسوط والخلاف الخيار مطلقا وخصه ابن البراج بالجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات ، والجب والخصاء والعنة ونفاه ابن إدريس وابن حمزة مطلقا وهو اختيار شيخنا والدي المصنف وهو الأصح عندي ( واحتج ) الشيخ بعموم الأخبار وشيخنا بلزوم العقد في الابتداء وأصل البقاء . قال قدس الله سره : ولا تثبت العنة إلا بإقراره ( إلى قوله ) على خلاف أقول : الخلاف في القضاء بمجرد النكول أو مع يمين المدعي وسيأتي في باب القضاء .
هامش
( 1 ) ئل باب 1 خبر 6 من أبواب العيوب ( 2 ) ئل باب 1 خبر 2 من أبواب العيوب