تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الوطي ( وقيل ) إنه لحم ينبت في الرحم يسمى العفل فإن منع الوطي أوجب الفسخ وإلا فلا ( وأما الإفضاء ) فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض ( وأما العمى ) فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار ولا اعتبار بالعور والعمش وقلة النظر لبياض وغيره والعمى يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين ( وأما العرج ) فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلط الزوج على الفسخ به وإلا فلا ( وأما الرتق ) فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه
شرح
ثبت به خيار الفسخ لفوات غاية النكاح وإلا فلا ويبحث عن وجه التغاير من حيث إنه لو رضي بأحدهما دون الآخر . قال قدس الله سره : وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار . أقول : وجه الخيار إذا كان في المرأة مع جهل الزوج به ما رواه داود بن سرحان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عوجاء ( عرجاء - خ ل ) قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها الحديث ( 1 ) وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال ترد العمياء والبرصاء والجذماء العرجاء ( 2 ) وهذا اختيار الشيخ في النهاية والمفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن إدريس وهو الأصح عندي ولم يجعله الصدوق في المقنع من العيوب الموجبة للخيار ( احتج ) المانعون من الخيار بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 3 ) ولفظة إنما للحصر ( والجواب ) دلالتها بالمفهوم فلا تعارض الأولى الدالة بالمنطوق . قال قدس الله سره : وأما العرج ( إلى قوله ) وإلا فلا . أقول : أطلق الأصحاب إيجاب العرج خيار الفسخ للرجل لروايتي داود بن سرحان ومحمد بن مسلم المتقدمتين ، واختاره الشيخ في النهاية وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة ولم يفت به الصدوق في المقنع وإنما
هامش
( 1 ) ئل باب 1 خبر 8 من أبواب العيوب ( 2 ) ئل باب 1 خبر 7 من أبواب العيوب ( 3 ) ئل باب 1 خبر 6 من أبواب العيوب