تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولو باع . عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة ومنهم من أنكرهما ، ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع ، وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ ( من ) أنه إقرار لا ضرر فيه ( ومن ) إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث .
المطلب الثالث في الطلاق طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه ولا اعتراض لمولاه سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه وليس له إجباره عليه ولا منعه منه إلا أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه
شرح
بيد المولى وله التفريق بغي طلاق مثل فسخت عقد كما أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وليس بطلاق فلا تحرم في الثاني لو تخلل رجعة ، ولو استقل العبد بالطلاق وقع على قال قدس الله سره : ولو باع عبده ( إلى قوله ) ومنهم من أنكرهما . أقول : هنا حكمان ( ألف ) أن للمشتري الفسخ وقد تقدم البحث فيه ( ب ) إن على المولى نصف المهر وهو يشتمل على حكمين ( أحدهما ) إن المهر يضمنه المولى وقد تقدم البحث فيما يناسب ذلك ويظهر حكمه منه ( وثانيهما ) إن الواجب على المولى نصف المهر وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج وأنكره ابن إدريس وأوجب كل المهر لأن المهر يجب بالعقد ويتشطر بالطلاق وحمل الفسخ عليه قياس ونقل صاحب شرح رسالة سلار من أصحابنا بأنه وجد بعض فتاوى المفيد بأن العقد وحده لا يوجب كل المهر بل إنما يجب كل المهر بالعقد والدخول أو الموت فعلى هذا لا يتوجه كلام ابن إدريس والحق عندي اختيار والدي المصنف . المطلب الثالث في الطلاق قال قدس الله سره : ولو استقبل العبد بالطلاق وقع على إشكال . أقول : إذا استقل العبد المزوج بأمة سيده بإذنه بالطلاق هل يقع أم لا ( يحتمل ) العدم ( لما ) رواه ليث المرادي : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا إن الله يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه ( 1 ) ( ولما ) رواه زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا المملوك
هامش
( 1 ) ئل باب 42 خبر 1 من أبواب مقدمات الطلاق