تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها ( وقيل ) لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها ، ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي ، وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض .
شرح
يتناول من ملك بعض من ينعتق عليه بغير اختياره ويصدق عليه أنه أعتقه لأنه السبب في مسببه قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا وسيأتي تحقيقه في باب العتق . قال قدس الله سره : وقيل لو قصرت ( إلى قوله ) ثمنا لها . أقول : هذا قول ابن حمزة وليس بشئ وقد تقدم البحث فيه . قال قدس الله سره : ولو كان ثمنها دينا ( إلى قوله ) على وقوعه في المرض أقول : اختار المصنف هنا مذهب ابن إدريس وهو الصحيح عندي واختاره جدي ، وقال الشيخ في النهاية يبطل العتق وتعود إلى بايعها وولدها رق أيضا وهو اختيار ابن الجنيد وابن البراج محتجا برواية هشام بن سالم ، عن أبي بصير الصحيحة : قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر . فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز وإن لم يملك مالا ، يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه عتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ( 1 ) ( وأجاب ) والدي بحمل الرواية على وقوع العتق في مرض الموت لأنه حينئذ يكون العتق مراعى فإذا مات ظهر بطلان العتق وحكم للمشتري بالملك التام وسماه المصنف عودا في الأم مجازا لأن العود حقيقة فيما ثبت ثم زال ثم عاد أعني نوعه لا الشخص الذي عدم وهنا لم يعود الملك في نفس الأمر لأن العتق وقع مراعى وموته واستيعاب
هامش
( 1 ) ئل باب 25 خبر 1 من كتاب العتق وفيه هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع )