حالهن حال ثبوت الخيار وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن وقد كن حينئذ إماء فإن أسلمت
الحرة بن وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال
اجتماع الإسلامين ( إسلامهن - خ ل ) ولو أعتقن قبل إسلامه ثم أسلم وأسلمن أو أعتقن
بعد إسلامه على إشكال ثم أسلمن بعد إسلامه كان له اختيار الأربع ( لأن ) حالة الاختيار
حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حراير فإن اختارهن انقطعت الخامسة .
ولو أسلم على خمس فلحق به أربع فله اختيار ثلاث وانتظار الخيار في الرابعة
حتى يخرج عدة الخامسة على الشرك وهل له انتظار الخيار في الجميع الأقرب المنع لأنه يلزمه
نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاثا فإن أسلمت الخامسة تخير وإلا لزمه نكاح الرابعة ،
ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل إسلامه كان لهن الفسخ فإن لم يسلم
بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد الفسخ ويكملن عدة الحراير وإن أسلم في العدة بن
بالفسخ ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف
شرح
الباقيتين سواء حصل الشرطان أو لا ، وإن لم تأذن ليس له الاختيار أصلا وله العقد المستأنف
على جميع المعتقات في كل موضع ليس له اختيار إحديهن أو على الباقي بعد الاختيار
إذا كان له الاختيار إلا في موضع يلزم نكاح الخامسة وذلك في موضع ثبت نكاح الحرة
فيقتصر على ثلاث من المعتقات حينئذ .
قال قدس الله سره : ولو أعتقن قبل إسلامه ( إلى قوله ) حرائر .
أقول : مبني هذه المسألة أن الشرط والمانع هل يعتبر عند اجتماع الإسلامين
لأنه وقت الاختيار أو عند إسلامه لأنه عند التزامه بأحكام الدين ( فعلى الثاني ) ليس له
اختيار أربع لأن بإسلامه وهن إماء انفسخ نكاح ما زاد على اثنتين فلا يعود بالعتق (
وعلى الأول ) أن الاعتبار في شرائط نكاح الحر للأمة هو حال اجتماع الإسلامين وهن
حينئذ حرائر .
قال قدس الله سره : لو أسلم عن خمس ( إلى قوله ) نكاح الرابعة
أقول : وجه الأول أنه لا بد وأن يلزمه نكاح ثلاث منهن فلا معنى لانتظار الخامسة
( ولأن ) الاختيار إنما يكون عند الزيادة على الأربع ولم يوجد ( ويحتمل ) جواز التأخير