تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الحراير إذا اجتمعن مع الإماء - هذا إذا كن كتابيات ولو أسلم على أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة فإن خرجت ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن ، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم تزدن على الأربع ثبت عقد المسلمات وإن زدن على الأربع في العدة تخير أربعا وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر ويندفع نكاح البواقي وكذا لو أسلمن كلهن ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض بل له التربص حتى تخرج العدة فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن وإن زدن عن أربع تخير أربعا ، ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة ، ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحديهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه . ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية ، ولو أسلما في عدة الأولى تخير ، ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت ( ويحتمل ) انتظار العدة الثانية من حين إسلامه فإن لحقت به تخير وإن
شرح
ويحتمل توقف اختيار الإماء حتى يختار الاثنتين ثم بعد اختيارهما تأذنان في اختيار الأمتين لأنه أمر معين فلا يصدر إلا عن سبب معين فقبل تعيين الحرتين لا تصلحان للإذن ( ويحتمل ) أن لا يتوقف على رضا الحرائر وهو بناء على أن الاختيار كالاستدامة وهو قول لبعض الفقهاء لأنه لا يشترط فيه صيغة النكاح وقبول المرأة ولأنه استدراك عقد أشرف على الزوال فأشبه الرجعة ولجوازه في الإحرام ، وعلى هذا القول ( يحتمل ) المسألة رابعا وهو حيث إن اختلاف الدين يوجب صيرورة كل واحدة بمنزلة المطلقة الرجعية فيكون قبل الاختيار كل واحدة كزوجة واستثنيت هذه الصورة من الحكم بتحريم اجتماع الزيادة لصيرورة الزائد إلى بينونة كلية فتصير غير المختارة بعد اختيار غيرها بائنة فقبل الاختيار يشترط رضاء الكل لأنهن في حكم الزوجات . قال قدس الله سره : وإذا أسلمت الوثنية ( إلى قوله ) عدة الأولى . أقول : الأول قول بعض الأصحاب لأنه قد اجتمع إسلام الزوج والزوجة الأولى في العدة ولا مانع إذ نكاح الأخت المتأخرة باختلاف الدين مفسوخ وإنما يرجع بالإسلام
إيضاح الفوائد — صفحة 109 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي