تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
حال الاسلام ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين وكذا لو كان معهن حراير إذا رضيت الحراير والأقرب اعتبار رضى جميع الحراير الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها وإلا اعتبر ، ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة أو الخالة ، ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحر أمتين إذا رضيت الحرة ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء ، ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين ، ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء ولو طلق الحرة في العدة قبل إسلامها فإن أسلمت فيها صح الطلاق وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله ، وإن خرجت ولم تسلم ظهر بطلان الطلاق وتخير في الإماء ، ولو أسلم الحر على أربع حراير أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة أو أسلم العبد على أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع لكن مع رضى
شرح
نكاح الزائد أو بالإسلام ( فعلى الأول ) يجب مهر المثل ( وعلى الثاني ) المسمى . قال قدس الله سره : ولو أسلم الحر ( إلى قوله ) وإلا اعتبر . أقول : وجه القرب أنه لزمه نكاح اثنتين من الحرائر إذ نكاح الإماء إما مندفع أو موقوف على إذن الحرائر ولا يحل منهن أكثر من أمتين فحرتان لازمتان قطعا يتخير في تعيينهما ، فيعتبر رضاء الحرتين في اختيار الإماء لأن الاختيار هنا يشبه ابتداء النكاح فيلزم اعتبار الشرائط لأنهم قبل الاسلام لم يلتزموا أحكام الدين وأقرهم الشارع في الدنيا على ذلك وهو حال العقد فلم يعتبر حينئذ الشرائط ثمة وبإسلامهم التزموا أحكام الدين فألزمهم الشارع بها في الدنيا حينئذ فيقام حال الاسلام مقام ابتداء العقد ويعتبر حصول الشرائط حينئذ ومن ثم قالوا لو نكح الكافر معتدة في عدتها ثم أسلما فإن كان حال إسلامهما العدة باقية حكم ببطلان النكاح وإلا بصحته ( فكما ) يعتبر إذن الزوجات الحرائر في صحة نكاح الأمة ابتداء على ما اختاره في هذه المسألة في موضعه ( اعتبر ) هنا حال الاسلام ولا يعرفان بعينهما وكان رضاء الكل مستلزما لرضاهما ولم يمكن العلم بحصوله إلا بحصول رضا الكل اعتبر رضاء كل الحرائر قبل فسخ نكاح واحدة منهن ، ولو زدن على الأربع كالخامسة فلا يعتبر رضاء المفسوخة .
إيضاح الفوائد — صفحة 108 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي