تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
عنها ، والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم ، ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور إمارة الفلس أو لسؤال المديون لم ينفذ نعم يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب . ولو كان بعض الديون مؤجلا فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها وإلا فلا ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة ولا يدخر للمؤجلة شئ ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء ، أما لو سئل بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه إن كانت ذلك البعض يجوز الحجر به ثم يعم الحجر الجميع ولو ساوى المال الديون والمديون كسوب ( 1 ) ينفق من كسبه فلا حجر بل يكلف القضاء فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه ثم للحجر أحكام أربعة ، منعه من التصرف ، وبيع ماله للقسمة ، والاختصاص ، والحبس .
المطلب الثاني في المنع من التصرف ويمنع من كل تصرف مبتدء في المال الموجود عند الحجر بعوض أو بغيره ساوى العوض أو زاد أو قصر ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو واستلحاق النسب ونفيه باللعان والخلع ، وكذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير والوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء ، أما لو صادف المال في الحال فإن كان مورده عين مال كالبيع والهبة والرهن والعتق ( احتمل ) البطلان من رأس والإيقاف فإن
شرح
الفصل الخامس المفلس وفيه مطالب المطلب الثاني في المنع من التصرف قال دام ظله : أما لو صادف المال في الحال فإن كان مورده عين مال كالبيع والهبة والرهن والعتق احتمل البطلان من رأس والإيقاف : أقول : اختار ابن الجنيد الأول ونقل الشيخ القولين في المبسوط وقوى الأول لأنه منع من التصرف بالحجر ( ووجه ) الثاني أنه لا أقل من الفضولي والراهن و
هامش
( 1 ) على وزن فعول .