تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ولا يحل المؤجل بالحجر وديون المتوفى متعلقة بتركته ( وهل ) هو كتعلق الأرش برقبة الجاني أو كتعلق الدين بالرهن احتمال ويظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على الأول دون الثاني ( وهل ) يشترط استغراق الدين إشكال أقر به ذلك فينفذ
شرح
أقول : وجه القرب النص على أنه إذا مات حل ما عليه و ( ما ) للعموم ولأنه دين وكل دين يحل بموت من هو عليه والأولى ضرورية فإن الدين هو المال الثابت في الذمة والثانية لعموم النص على أنه يحل الديون التي عليه ( ويحتمل ) العدم أما في السلم فلأن الأجل جزء من الثمن يتفاوت بتفاوته ولهذا كان من أسباب الربا فلو حل بموته لاستحق زيادة ليست له وأما في الجناية فلأن الدية هي المقدار المؤجل فلا يجب الحال لأنه غير الدية ولتعارض العمومين والمراد بالجناية هنا ما يجب على الجاني لا العاقلة لأن من سبب الوجوب على العاقلة مضي السنة ولهذا لو مات قبله لم يجب عليه والأصح عندي أنه لا يحل مال السلم . قال دام ظله : وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني أو كتعلق الدين بالرهن احتمال . أقول : وجهه وجود خواص كل منهما فيهما لثبوته من غير اختيار المالك وسقوطه بتلف المتعلق بغير سببه وليس لصاحب الحق إلا أقل الأمرين من قيمته وحقه ولا شئ من الرهن كذلك وإنه سبب دين في ذمة المالك الحر فإن التركة باقية على حكم مال الميت ما دام الدين لم يقض ولبرائة المديون بالأداء منه ولا شئ من أرش الجناية كذلك ، والأصح عندي أنه تعلق برأسه مغاير لهما ولا يلزم من الاشتراك في صفة الاشتراك في الماهية . قال دام ظله : وهل يشترط استغراق الدين إشكال أقربه ذلك . أقول : وجه القرب إنا إنما منعناه حفظا لمال الديان وهو يحصل بمنعه من قدر الدين ( ولأنه ) إنما يمنع في قدر ما يجب اخراجه من التركة ( ويحتمل ) عدمه لجواز تلف ما زاد على قدر الدين ولقوله تعال من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 1 )
هامش
( 1 ) النساء - 11 .
إيضاح الفوائد — صفحة 62 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي