تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
تصرف الولي في الزائد عن الدين فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث ، فإن أعسر فالوجه أن للمدين الفسخ وعلى القول ببطلان تصرف الوارث ( لو لم يكن ) في التركة دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب أو تردى في بئر حفرها عدوانا أو سرت جنايته بعد موته ( احتمل ) فساد التصرف لتقدم سبب الدين فأشبه الدين المقارن وعدمه فإن أدى الوارث الدين وإلا فسخ التصرف وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة وأداء الدين من خالص ماله ( وهل ) يتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج والثمرة الأقرب
شرح
فلا ميراث إلا بعد أدائه والأصح عندي أنه يمنع مطلقا لأن الدين متعلق بكل التركة وبكل جزء منها . قال دام ظله : فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث فإن أعسر فالوجه أن للمدين الفسخ . أقول : وجه ذلك أن تصرفه إنما جاز بشرط الأداء ( ويحتمل ) عدمه لتسويغه والصحيح الأول على تقدير الجواز والحق عندي المنع من التصرف مطلقا والضمان بالتصرف لم يكن ناقلا . قال دام ظله : وعلى القول ببطلان تصرف الوارث ( إلى قوله ) وإلا فسخ التصرف . أقول : وجه العدم أنه حال التصرف لم يكن الدين ثابتا بالفعل وسبب منع التصرف ومنع ملك الوارث التام هو الدين حقيقة بالفعل ولم يحصل وإمكان السبب لا يكفي في وجوب المسبب بالفعل وفي تجدد الدين على الميت منع وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : وهل يتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج والثمرة إشكال أقربه المنع . أقول : وجه القرب أنه بالموت ينتقل إلى ملك الوارث فيكون له أما الأول فلأنه من حين الموت إما أن لا يبقى مملوكه أصلا وهو محال أو مملوكه للديان و