تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
قيل يقر في يده ولو قال لحاضر وصدقه دفع إليه وإلا قسم ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما ( ويحتمل ) في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص بعين ماله والصبر وكذا المقرض ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائر الديون وله الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونها وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة ويمنع من قبض بعض حقه ولا يمنع من وطي مستولدته ، وفي وطي غيرها من إمائه نظر فإن أحبل فهي أم ولد ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له الغرماء لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب ، ولو أقام شاهدا بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله ( فإن ) نكل ففي إحلاف الغرماء
شرح
وصدقه دفع إليه وإلا قسم . أقول : قال الشيخ في المبسوط يقبل إقراره مع اليمين فإذا حلف تقر في يده للغايب والغرماء لا تعلق لهم بها وفيه نظر لأنه يمين لإثبات مال الغير وهو إقرار في حق الغرماء . قال دام ظله : ويصبر من باعه بعد بالحجر بالثمن إن كان عالما ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص بعين ماله والصبر وكذا المقرض . أقول : وجه الأول أنه أدخل في مقابله ما لا فلم يكن فيه إضاعة بل في التحقيق لا يكون إخراجا ( ووجه الثاني ) عموم قوله عليه السلام من وجد عين ماله كان أحق بها ( 1 ) ( ووجه الثالث ) إنه دين حدث بعد الحجر برضاء مستحقه والأقوى عندي اختصاصه بعين ماله . قال دام ظله : وفي وطي غيرها من إمائه نظر . أقول : ينشأ من أنه تصرف معرض للاتلاف ( ومن ) أنه لا يقتضي اخراج الملك قال دام ظله : فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال وكذا لو كان الدين
هامش
( 1 ) سنن الدارمي ج 2 باب فيمن وجد متاعه الخ وفيه لفظ الحديث هكذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أدرك ماله بعينه عند انسان قد أفلس أو عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره .