تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته فإن أقر بثالثة واعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ويبقى له ثلث آخر . ( التاسع ) لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له إلا أن يرجع إلى التصديق ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب ملك المعزول ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلا فثلثاه . ( العاشر ) لو أقر أحد الوالدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ( ويحتمل ) العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما وإلا
شرح
له فائدتان ( ا ) صحة تصرف القابض في ثلثي السدس وعلى الثاني في ثلثه لا غير ( ب ) لو تلفت التركة قبل قبض السدس الآخر وأفلس الأخ من الأب . قال دام ظله : ( ى ) ولو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ( إلى قوله ) ما فضل عن نصيبه . أقول : البحث هنا فيما إذا كانا عدلين ( ووجه ) القرب أنه قد شهد شاهدان عدلان بالنسب فيثبت أما الأولى فلأنا نبحث على تقدير عدالتهما ( وأما الثانية ) فلعموم النص أنه إذا شهد وارثان وكانا عدلين بالنسب ثبت ( ويحتمل ) عدمه لأن شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه وتكذيب الأب صريحا لأن أباه أنكره أولا والشارع رد شهادة الابن على الأب لكونها في مظنة تكذيبه فمع التصريح أولى وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ( ووجه ) ضعفه وقوة الأول أن الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص فصار الأب الميت بالنسبة إلى شهادة النسب من الابن كالأجنبي والأجنبي إذا كذبه قبلت الشهادة عليه ولأنه ربما كذب الأب ففي شهادة الابن تخليص له من استمرار المظلمة خصوصا في النسب فقبلت .