تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الأول وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب ، الظاهر من كلام الأصحاب الثاني ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو خلا عن الولد أعطاها الربع فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث فإن أقر برابعة أعطاها الربع فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم سواء تصادقن أو لا . ( السابع ) لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الأم بآخرين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم من الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ( الثامن ) لو اعترف الولد
شرح
قال دام ظله : وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب الظاهر من كلام الأصحاب الثاني . أقول : لأنه يثبت حكم الأول وحكم ببطلان غيره فيكون إقرار بملك الغير فلا يقبل كما لو قال ما بيد زيد لعمرو فلا يغرم إلا بتكذيب الأول ( ومن ) حيث إن إقراره الآخر مستلزم لتكذيب الأول ولأنه يتلف حق الثاني . قال دام ظله : فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه حكم الشارع بالأربع فلم يلتفت إليه في الخامسة ( ومن ) أنه أقر بها فيحكم عليه بمقتضى إقراره لعموم الخبر وقد أتلف عليها نصيبها لإقراره الأول . قال دام ظله : ( ز ) لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ( إلى قوله ) وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا . أقول : وجه الأول أن الوارث إذا أقر بآخر دفع الزائد عما في يده عن حقه هكذا نص الأصحاب ( ووجه ) الثاني أن قضية الشركة أن ما حصل لهم وما توى منهم و