تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
( الثالث ) لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد فإن أقر بآخر فإن صدقه الأول فالتركة بينهما وإن كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول فإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف وإن كذبه غرم المقر الثالث ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم ( الرابع ) لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد فإن صدقها الأخوة فالمال للولد وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى منه ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ولو كذبها الأخوة فلهم ثلاثة الأرباع وللولد الثمن وللزوجة الثمن ( الخامس ) لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقة كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده . ( السادس ) لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ولو لم يكن ولد إعطاء النصف فإن أقر بزوج آخر لم يقبل فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى
شرح
بأخ للميت حكم بأولويته في الميراث وإذا أقر بعد ذلك بولد للميت وارث فإن صدقه الأخ فلا بحث وإن كذبه حكم عليه بمقتضى إقراره لا على الأخ فلا يخلو ( إما ) أن يكون قد سلم التركة إلى الأخ مختارا ( أو لا ) فإن كان الأول ضمن التركة للولد قطعا وإن كان الثاني ( فإما ) أن يكون قد سلمه الحاكم بموجب إقراره ( أو هي باقية ) في يده ( أو ) في حكم الباقية كما لو أتلفها العم والبحث هنا فيهما ( فنقول ) إما أن يكون قد نفى وارثا غير الأخ بإقراره ( أو لا ) فإن كان الأول ضمن للولد قطعا وإن كان الثاني ( هل ) يضمن للولد لوجوب دفعها إلى الأخ بإقراره الأول أو لا جزم الشيخ في النهاية بالضمان وقال المصنف فيه إشكال ينسأ ( من ) أنه بإقراره الأول بالأخ قبل ثبوت نسب الولد سبب في تفويت التركة على الولد فيضمن وهذه حجة الشيخ ( ومن ) أنه غير مناف وجاز صدقه فيهما فلم يصدر منه مناف لإقراره بالولد ( ولأنه ) لم يقر بعدم استحقاق الولد ولا بملزومه والأقوى عند قول الشيخ .