تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وإن كانت مشهورة بالحرية ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا وكذا لو كانا من أم واحدة فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة ، وهل يقبل تعيين الوارث إشكال ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان الآخر رقا ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة ولو كان لهما زوجان بطل إقراره به ولو كان لأحديهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى وأما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر ولا المقر لعدم تبعض النسب بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر فيأخذ ثلث ما في يده وهو فضل ما في يد المقر عن
شرح
قال دام ظله : ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه ( إلى قوله ) ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة . أقول : وجه القرب رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ولأنه أمر مشكل وقال الشيخ الطوسي في المبسوط يقوم الوارث مقامه في التعيين فإن امتنع من التعيين والبيان وقال لا أعلم أقرع ( وفيه نظر ) فإن مجموع الوارث قائم مقامه لو سلم وهذا المعلوم بعضه ولا يقوم البعض مقام الكل وإقرار الكل يستلزم الدور ( وفيه نظر ) لأن المعتبر من هو وارث ظاهرا قبل ثبوت الإقرار . قال دام ظله : وهل يقبل تعيين الوارث إشكال . أقول : ينشأ ( مما تقدم ) ( ومن ) أنه إقرار في حق الغير ( ومن ) أن التعيين حق الميت فينتقل إلى الوارث ( والتحقيق ) أن نقول إن أخبر الوارث عن مراد الميت كان شهادة فتسمع مع اجتماع الشرائط وإلا فلا وإنما ينتقل إلى الوارث حق الانشاء لا حق الإقرار .
هامش
( 1 ) ئل باب 43 خبر 1 من كتاب الوصية .