تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
من شاء ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن ( ط ) لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل ، ولو أطلقا باع بثمن المثل أو بزيادة خاصة ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان ( ى ) لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وكيله ( ويحتمل ) المرتهن لأن البيع لأجله ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف ، ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه دون المشتري وتقديم قولهما لأنهما منكران ( يا ) لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل إن علم المشتري بوكالته فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن ، ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل ، ولو رده بعيب رجع على الراهن خاصة لأن العدل وكيل والمرتهن قبض بحق ، ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب أو قامت به بينة فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل ولا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم ( يب ) لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن القابض والمشتري ، ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده ، ولو لم يعلم بالغصب
شرح
قال دام ظله : ولو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان والأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وكيله ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله . أقول : العدل أمين لا ضمان عليه وهل التلف من الراهن أو المرتهن يحتمل الأول لأنه وكيله في البيع والقبض ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله فيكون وكيله في قبض الثمن وفيه نظر والأصح الأول لأنه لا يلزم من كون البيع لأجله كونه وكيله في القبض . قال دام ظله : ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه دون المشتري وتقديم قولهما لأنهما منكران ( أقول ) الحق الأول .