وكونه أمينا له ( و - خ ) اليمين عليه إن كذبه ( يد ) لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده
إليه زال الضمان عنه .
الفصل السادس في اللواحق
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله ، ويجوز للمرتهن ابتياع
الرهن فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل وحق المرتهن
أقدم في حق الحي والميت ، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء ،
والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط ، ولا يسقط من دينه شئ فإن تصرف
بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ( 1 ) ويقاص في المؤنة فإن
تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا ( قيل ) يوم قبضه ( وقيل ) يوم هلاكه ( وقيل ) إلا رفع ولو علم
شرح
الراهن لم يرجع على العدل وإن كان دفعه بحضرته أو بينة ماتت أو غابت
لعدم التفريط في القضاء وإلا رجع على إشكال منشأه التفريط وكونه أمينا له
اليمين عليه إن كذبه .
أقول : هذا الإشكال يرجع إلى أن وكيل القضاء إذا لم يشهد هل يكون
مفرطا لكونه وكيلا في الإبراء ظاهرا وباطنا بحيث ينقطع عنه الدعوى أو لا يكون
مفرطا لأنه وكيله في الإبراء وقد فعل والأقوى عندي الأول فيكون ضامنا .
قال دام ظله : فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل .
أقول : يأتي في جواز بيع الوكيل من نفسه .
قال دام ظله : فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا ( قيل ) يوم قبضة
( وقيل ) يوم هلاكه و ( قيل ) إلا رفع .
أقول : الأول اختيار المصنف وأبي القاسم ابن سعيد والثاني قول الشيخين
في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة . والثالث قول الشيخ في المبسوط ، وهو
الأقوى عندي : ولابن الجنيد قول رابع أنه يضمن أعلى القيم من يوم هلاكه إلى يوم
يحكم عليه بقيمته .
هامش
( 1 ) النشر على ترتيب اللف .