تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء ، ولو كانا ساكنين في الرهن فخلى بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن ، ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده . ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك وتصديق الراهن مع اليمين ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطا في البيع تخير البايع بين الفسخ والقبول للباقي وليس له المطالبة ببدل التالف ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن ولا خيار لو تلف بعد القبض ، وكذا يتخير البايع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض نعم لو شرطه وجب .
فروع ( ا ) لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ويشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه ( ب ) لو جعلاه على يد عدلين جاز وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه ، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره على أيهما إشكال ( ج ) ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام
شرح
قال دام ظله : ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك وتصديق قول الراهن مع اليمين . أقول : أشار بقوله ذلك إلى تقديم قول من هو في يده ووجهه أنه إن كان في يد الراهن فالأصل عدم الإذن وإن كان في يد المرتهن فالأصل صحة العقد والقبض ووجه الثاني أصالة عدم الإذن ! قال دام ظله : ولو جعلاه على يد عدلين جاز وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره على أيهما إشكال . أقول : وجه الأول وجوب عوض واحد له وهما متساويان في سبب الضمان لأن كلا منهما مفرط ومتعد فعلى كل واحد منهما النصف مستقرا عليه ( ووجه الثاني ) إن كلا منهما مستودع للجميع ولكل جزء منضما إلى الآخر ولهذا لا يصح الاقتسام فإذا