تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
جحود الوارث استقل بالاستيفاء ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة وله إحلاف الوارث على عدم العلم ، ويجب على المرتهن بالوطي العشر أو نصفه ولو طاوعت فلا شئ ، ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا فإن تلف قبل مدة الحلول لم يضمن ولو تلف بعدها ضمن وفوايد الرهن للراهن ولا تدخل فيه إن كانت موجودة ، والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو كانت متصلة ، ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي ، ويقدم قول الدافع ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال بحقوقها إلا مع الشرط وكذا ما ينبت بعد رهنها سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون ، وفي دخول الأس تحت الجدار والمغرس تحت الشجر و
شرح
قال دام ظله : والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو كانت متصلة . أقول : هذا قول الشيخ في الخلاف والمبسوط للأصل ولما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له فإن رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار . ( 1 ) ولقائل أن يقول لا دلالة فيه لأن كونه لصاحب الدار لا ينافي كونه رهنا ، وقال الشيخ في النهاية بدخوله ، وبه قال المفيد وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة ، وادعى ابن إدريس الاجماع ولم يثبت والأقوى عندي أنه لا يدخل إلا بالشرط . قال دام ظله : وفي دخول الأس تحت الجدار والمغرس تحت الشجر واللبن في الضرع والصوف المستجز على ظهر الحيوان وأغصان الشجر نظر . أقول : أما الآس والمغرس فمنشأ النظر فيهما من حيث إن منفعتهما لا يتم إلا بهما ( ومن ) أنه ليس ( ليسا - خ ) جزء منهما والأصل عدمه ولأنه لا يدخل في البيع فلا يدخل في الرهن لأنه أضعف من البيع وأما اللبن في الضرع فمنشأ النظر فيه من حيث إنه
هامش
( 1 ) ئل ب 8 خبر 1 من كتاب الرهن