تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما ، ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ويكون بين الذكر و
شرح
وجوب البحث . أقول : لأنه إقرار في حق الغير فلا ينفذ ( ومن ) حيث إنه إقرار من صاحب اليد ولأنه إقرار بالملكية وسببها وحق الغير مستدرك بالضمان والأصح الأول وإلا لنفذ الإقرار في حق الغير ولا اعتبار باليد هنا والفرق بينه وبين الدين أن الدين لا يتعين إلا بالدفع إلى المقر له فيكون إقرارا في حق نفسه خاصة . قال دام ظله : ولو أقر بحمل فلأنه وعزاه إلى وصية أو ميراث صح ( إلى قوله ) ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل . أقول : البحث هنا في موضعين ( ا ) مع الإطلاق قال في المبسوط قيل فيه قولان ( أحدهما ) يصح والآخر لا يصح قال فيه والأول أقوى ( ووجه ) الصحة قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) وإمكانه فيحكم عليه به ومعنى قوله تنزيلا على المحتمل إما بحمله على الوصية أو الميراث وإن كان مطلق الملك أعم منهما لكن حيث ( انحصر ) سبب الملك هنا فيهما والإقرار بالمعلول إقرار بالعلة ( حكمنا ) به عليه ( ووجه ) البطلان أن الملك نسبة وإضافة لا تتحقق إلا مع تحقق المنتسبين خارجا وهو هنا غير معلوم فلا - يحكم به ولأن شرط ملك الحمل سقوطه حيا لأن شرط الملك حياة المالك ولا يعلم وجودها قبل سقوطه حيا والمشروط لا يتقدم على الشرط والميراث والوصية سببان لملكه عند سقوطه فإذا وجد كل واحد منهما منع ملك غيره وآثر ملكه فيه وفي نمائه عند سقوطه حيا فلذلك صح الإقرار مع إسناده إلى سبب صحيح لأن الإقرار في الحقيقة بوجود السبب وبالتبعية يملكه ومن قال بصحته عند الإطلاق جعل سقوطه حيا كاشفا عن سبق ملكه بهما وتأثيرهما فيه وجعل سقوطه ميتا كاشفا عن عدم ملكه وعدم تأثيرهما والأول أقوى ( ب ) مع تقييده بسبب محال هذا يبنى على المطلق فإن بطل ثم فهنا أولى و
هامش
( 1 ) المستدرك ب 3 - خبر 1 من أبواب بيع الحيوان .
إيضاح الفوائد — صفحة 433 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي