إقراره بالرق لغير من هو في يده ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ويتبع بالباقي
الثالث المقر له وله شرطان
الأول أهلية التملك فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح ولو قال بسبب الدابة قيل
يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستيجار ( وفيه نظر ) إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه
المالك كأرش الجناية على سايقها أو راكبها نعم لو قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألزم
ولو قال بسبب حملها لم يلزمه شئ إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل ، ولو أقر لميت
صح وانتقل إلى ورثته ولو قال لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم إليه إن كان دينا
وفي العين نظر أقربه وجوب البحث ، ولو أقر للعبد صح وكان للمولى ولو أقر لحمل
شرح
قال يفك بأرش الجناية أما هنا فلا لأنه إقرار في حق العبد ولا يلزم العبد بعد عتقه من أرش
الجناية التي أقر بها السيد بشئ وكذا لو أقر برهنه إلى أجل فإنه لا يسقط الأجل
الفك بالقيمة لأن العتق أعلب .
الثالث المقر له
قال دام ظله : وإن قال بسبب الدابة قيل يكون إقرارا للمالك على تقدير
الاستيجار وفيه نظر إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش الجناية على
سائقها أو راكبها .
أقول : هذا قول بعض الأصحاب وقال الشيخ في المبسوط فإن قال بسبب هذه
البهيمة ألف درهم كان ذلك إقرارا بألف ومعنى السبب أن يكون الألف يثبت عليه
بأرش جناية منه عليها أو أجرة منافعها وما أشبه ذلك فعلى قول الشيخ يكون لمالكها
وقال المصنف فيه نظر منشأه مما ذكره ( ومن ) أغلبية ما ذكره الشيخ وإنما يحمل
على الغالب لأنه أرجح ( ولأن ) ما حصل بسببها كالنماء والأصل فيه كونه للمالك
والأصح ما اختاره المصنف وهو أنه لا يكون للمالك بل تكون مجهولة المالك لأنه أعم
من استحقاق المالك ولا دلالة للعام على الخاص نعم لو ادعاه المالك كان له لأنه مال
لا يدعيه غيره .
قال دام ظله : ولو أقر لميت صح ( إلى قوله ) وفي العين نظر أقربه