والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث ولو مات المتهب لم يرجع
الواهب ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة ويكره تفضيل بعض الولد
على بعض في العطية ويستحب التسوية والعطية لذي الرحم ويتأكد في الوالد
والولد وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح لا معه على رأي ولو كانت
فاسدة صح إجماعا ولو باع مال مورثه معتقدا بقائه أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه
فكذلك ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة ولو أنكره عقيب قوله وهبته وملكته
فكذلك إن اعتقد رأي مالك ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي
شرح
أرش لأنه بفعله وإن كان في الصبغ احتمل الضمان لما قلناه وعدمه لأنه من فعل المتهب
وتفريطه لعلمه بجواز الرجوع وصبغه وهذا من إملاء المصنف لفظا بلفظ والأصح
الرجوع في كل موضع يكون النقص من فعل غير المالك لتخليص ملكه .
قال دام ظله : والأقرب عدم انتقال حق الرجع إلى الوارث .
أقول : وجه القرب أنه قد ملكه إياه وإنما جوز الرجوع لخصوصية الواهب
لأصالة انتفاء غيره وليس ( ويحتمل ) انتقاله لأنه حق له فيدخل تحت العموم والأصح
الأول لأن الرجوع فيها على خلاف الأصل فيقتصر على موضع النص وهو الواهب
قال دام ظله : ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة
أقول : لأنه قائم مقامه وله حق وهو الرجوع وللولي استيفاء حقوقه كلها مع
الغبطة ( ومن ) حيث جهل إرادته وقصده والأصح الأول .
قال دام ظله : وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح
لا معه على رأي .
أقول : وجه الصحة ما تقدم وهو الأصح وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا
يصح البيع لأنه صار ملكا لغيره وقد تقدم .
قال دام ظله : ولا يستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي .
أقول : هذا مذهب ابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط هبة المساوي