تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
دارا ، ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ولا على أم الولد ولا المدبر ولا على الميت ولا على الملك ولا الجن ولا المكاتب فلو عتق بعضه صح في ما قابل الحرية ، ولو وقف على المصالح كالقناطر والمساجد والمشاهد صح لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو قطاع الطريق أو على كتبة التورية والإنجيل لم يصح من الكافر . وفي وقفه على الذمي خلاف ، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد
شرح
إلى أربعين دارا ( 1 ) والوجه الأول لأن الشرع يحمل على العرف في غير الحقيقة الشرعية قال دام ظله : وفي وقفه على الذمي خلاف والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة أقول : البحث هنا في وقف المسلم على الكافر فنقول قال بعض الناس ( الأصحاب - خ ل ) بجواز الوقف على الذمي مطلقا حكاه الشيخ في المبسوط وذهب الشيخ في المبسوط إلى جوازه عليه إذا كان قريبا لا غيره وجوز المفيد الوقف على الكفار إذا كانوا أقارب سواء الأبوان أو غيرهما وهو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن حمزة ومنعه سلار وابن البراج مطلقا وقال ابن إدريس يصح على الوالدين الكافرين دون غيرهما من الأقارب وغيرهما وتارة سوغه على الأقارب مطلقا ثم أخرى منعه واضطرب في هذه المسألة ( واحتج ) الأولون بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ( 2 ) وقوله عليه السلام على كل كبد حرى ( 3 ) ( احتجت ) الفرقة الثانية بالأمر بصلة الرحم والمنع من مودة الكافر فيحمل على الأجنبي لجواز تخصيص الكتاب بالسنة عندنا ، ولما روي
هامش
( 1 ) ئل ب 95 من أبواب العشرة من كتاب الحج خبر 2 نقله مسندا عن عمرو بن عكرمة عن أبي عبد الله ( ع ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 2 ) الممتحنة 8 - . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث نعم أورده في مجمع البحرين في مادة كبد .
إيضاح الفوائد — صفحة 387 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي