تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
عن غير فطرة ويصح الوقف على الفاسق والغنى ، ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والإناث بالسوية والأقرب وإلا بعد ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم ، ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يفضل ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم ، ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين ولو وقف الكافر ، بفقراء نحلته ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر .
المطلب الثالث الموقوف وشروطه أربعة أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها ويمكن إقباضها فلا يصح وقف الدين ولا المطلق كفرس غير معين وعبد في الذمة أو ملك مطلق
شرح
أن صفية بنت حي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفت على أخ لها يهودي ( 1 ) والحجة في أمره عليه السلام أو تقريره ولم يثبت ( احتج ) المانع مطلقا بأن الوقف مودة ولا شئ من الكافر يجوز مودته لقوله تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ( 2 ) نهي عن مودة الكافر وإن كان أبا ( احتج ) القائلون بالجواز على الوالدين بما فيه من البر بالأبوين وقوله تعالى : وصاحبهما في الدنيا معروفا ( 3 ) ( ووجه ) القرب في الحربي ما ذكرنا من الأدلة على المنع ولأن كل من يصح عليه الوقف ماله معصوم وكل حربي لا شئ من ماله بمعصوم لإباحة أخذه قهرا فلا شئ ممن يصح الوقف عليه بحربي ( ووجه ) الصحة في المرتد عن غير فطرة أنه بحكم المسلمين ( ووجه ) المنع الكفر والأقوى عندي أن لا يصح على الكافر مطلقا
هامش
( 1 ) لم نجده . ( 29 المجادلة - 22 . ( 3 ) لقمان - 14 .