تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
إذن في الشراء في الذمة وإلا كان الثمن لازما للعامل والشراء له إن لم يذكر المالك وإلا بطل البيع ولا يلزم الثمن أحدهما ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح ولو ماتا معا انفسخت المضاربة لزوال مالها أجمع فإن دفع إليه المالك شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل والربح بأجمعه للمالك وعليه أجرة المثل للعامل سواء ظهر ربح أو لا إلا أن يرضى العامل بالبيع ( بالسعي - خ ل ) مجانا كأن يقول قارضتك والربح كله لي فلا أجرة له حينئذ ، والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال وتلفه وعدم التفريط وحصول الخسران وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة وقدر الربح وعدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك . ، والأقرب تقديم قول المالك في الرد وفي عدم إذن النسيئة وعدم الإذن في الشراء بعشرة وفي قدر نصيب العامل من الربح ولو قال العامل ما ربحت شيئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح
شرح
الثمن أحدهما . أقول : ينشأ ( من ) أن التالف قد تلف بعد الشراء وهو شروع في التجارة فيحسب من رأس المال ( ومن ) أنه قد تلف قبل التصرف فيه فلم يكن من رأس المال كما لو تلف قبل الشراء والأصح احتسابه من مال المضاربة . قال دام ظله : والأقرب تقديم قول المالك في الرد وفي عدم إذن النسيئة وعدم الإذن في الشراء بعشرة وفي قدر نصيب العامل من الربح . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى تقديم قول العامل كالودعي لأنه أمين ( ولأن ) عدمه ملزوم للضرر وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ( ووجه ) اختيار المصنف أنه مدع فيدخل تحت عموم الخبر وهو قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 1 ) وهو الأصح .
هامش
( 1 ) ئل ب 13 خبر 4 من أبواب صفات القاضي .
إيضاح الفوائد — صفحة 330 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي