تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
العامل لم يجبر على انضاض الباقي وكان مشتركا بينهما ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر . ، وإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر ربح ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا وإلا فلا ، ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقدان كان المال نقدا وإلا فلا ( وهل ) ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال وإذا مات المالك قدمت حصة العامل
شرح
أم لا ( يحتمل ) الأول لأنه ليس بملك مؤكد بل متزلزل ويتوقف على تمام العمل ( ويحتمل ) الثاني لأن الأملاك لا تزول بالإعراض ( فإن قلنا ) لا يسقط بالإعراض لم - يلزم المالك قبول ملكه فيجبر ( وإن قلنا ) يسقط فمبناه على المسألة الأولى وهي أن لا يكون فيه ربح ( والأقرب ) الإجبار للخبر ( وثانيتهما ) أن لا يملك بالظهور فيسقط بالإسقاط كالشعفة لأنه لم يملكه بل استحق أن يملك كالشفيع والحقوق تسقط بالإسقاط ( وإن كان الثاني ) وهو أن لا يسقط العامل حقه فإن قلنا يملك بالظهور احتمل الإجبار لأن المالك لا يلزمه قبول ملكه وعدمه كالشريك ( والأصح ) الإجبار للخبر ولأنه ملك بالظهور ملكا لازما ما دام الربح ظاهرا أو ناضا فيلزمه عوضه وهو إتمام مقتضى العقد لأنه اقتضى الشراء والبيع والأقوى أنه يملك بالظهور ولا يسقط بالإسقاط . قال دام ظله : وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر . أقول : ينشأ ( من ) أنه عمل غير متبرع به في مال المالك وتعذر العوض لأن المالك لم يمكنه من إتمام العمل إلى أن يحصل الربح ( ومن ) انحصار العوض في الربح لأن مقتضى العقد أنه لا شئ له إن لم يحصل ربح ولم يحصل والأصح أن له الأجرة . قال دام ظله : ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا وإلا فلا ( وهل ) ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه عقد مبتداء فاعتبر فيه صيغته المعينة التي وضعها الشارع
إيضاح الفوائد — صفحة 328 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي