Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 311

Contributors:

P.311
لك النصف وإن سكت عن حصته أما لو قال على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال ولو قال على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح وكان للمالك ولو قال خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح وكان تقدير النصيب للعامل ولو قال لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وكان له خمسة اتساع لأنه معناه ولو قال لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف ولو قال لك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة الرابع أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث فلو قال على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة أو على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة شهر كذا بطل وكذا لو قال على أن لك مائه والباقي بيننا ويصح لو قال على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه .
الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه أربعة الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة فليس له التصرف بالغبن ولا بالنسية بيعا ولا شراء إلا مع عموم الإذن كإفعل ما شئت أو خصوصه فإن فعل لا معه وقف على الإجازة والأقرب أنه يضمن القيمة لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا
Commentary
قال دام ظله : أما لو قال على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال . أقول : ينشأ من المفهوم عرفا ( ومن ) أن ذكر بعض العام لا يقتضي التخصيص وقد تقدم مثل هذه المسألة في المساقاة . الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه أربعة ( الأول ) العامل قال دام ظله : فليس له التصرف بالغبن ( إلى قوله ) فلا يضمنها . أقول : ( ويحتمل ) أنه يضمن الثمن وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء لأنه يثبت بالبيع الصحيح وملكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البايع هذا لفظ المصنف والأصح الأول .
إيضاح الفوائد — Page 311 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي