Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 309

Contributors:

P.309
فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره الرابع أن يكون مسلما في يد العامل فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح أما لو شرط أن تكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز .
الرابع العمل وهو عوض الربح وشرطه أن يكون تجارة فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف ( 1 ) أما النقل والكيل والوزن ولو أحق التجارة فإنها تبع للتجارة
Commentary
مجهولا ( ومن ) حيث إن وضع هذا العقد على الجهالة إذ في مقابلة العمل جزء من الربح المجهول من حيث المشاهدة والقدر المتجر هنا والرجوع ممكن لجواز علمه بعد المضاربة وكون القول قول العامل مع عدم البينة ومع تعارضها تقدم بينة المالك لأنه يدعي زيادة ، والأصل عدمها وقواه في المبسوط والأصح أنه لا يصح لأنه لو جاز لجاز مع جهالة نصيب كل واحد بالجزئية من الربح لكن التالي باطل فكذا المقدم ( أما الملازمة ) فلأن جهالة رأس المال يستلزم جهالة الربح وهو يستلزم جهالة نصيب كل واحد ( وأما بطلان التالي ) فإجماعي . قال دام ظله : فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره . أقول : على القول بجواز العقد على المشاهد المجهول يكون القول قول العامل في القدر لأصالة براءة الذمة من الزائد . قال دام ظله : الرابع أن يكون مسلما ( إلى قوله ) فالأقرب الجواز . أقول : لأنه شرط سائغ لا يخالف الكتابة والسنة إذ للإنسان التوثق على ماله بحفظه في يده أو يد من يثق به وقد يستعان بالخائن في المعاملات لحذقه فيها فلو لم - يشرع هذا الشرط لزم تضرر المالك إما بتسليم ماله إلى من لا يثق به أو ترك التجارة وكلاهما باطل ( ويحتمل ) عدمه ( لأنه ) قد لا يجده عند الحاجة أو لا يساعده على رأيه فيفوت عليه التصرف الرابح ( ولأن ) القراض موضوع تمهيدا وتوسيعا لطريق التجارة ولهذا احتمل فيه ضروب من الجهالة فيصان مما يخل به وهذا من أوله إلى آخره لفظ المصنف في أثناء تقريره والأصح الأول .
Footnote
( 1 ) الحرف ما لا يتوقف على تعليم وتكرار والصنعة ما يتوقف