Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 310

Contributors:

P.310
والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرف والضايع وإذ أذن في التصرف وأطلق اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستيجار ما يعتاد الاستيجار له كالدلال والوزان والحمال ولو استأجر لما تجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم فإن تعدى ضمن كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين أو لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا عليه وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا ، ولو شرط الأجل لم يلزم ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح وكذا العكس ، ولو قال على أني لا أملك فيها منعك لم يصح ولو شرط أن يشتري أصلا ويشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب الفساد لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال .
الخامس الربح وشروطه أربعة الأول أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين فلو شرط جزء منه لأجنبي فإن كان عاملا صح وإلا بطل ولو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أو لا الثاني أن يكون مشتركا فلو قال خذه قراضا على أن الربح لك أولى بطل أما لو قال خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا ولو قال على أن الربح لي كان بضاعة الثالث أن يكون معلوما فلو قال على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل ولو قال على أن الربح بيننا فهو تنصيف وكذا خذه على النصف أو على أن
Commentary
قال دام ظله : ولو شرط أن يشتري أصلا ( إلى قوله ) في رأس المال . أقول : ولأنه ليس امتزاجا بالتجارة وللقراض استرباح بالتجارة ( ولأنها ) تحصل بنفس عين المال من غير تصرف العامل ولا شئ من ربح القراض كذلك ( ويحتمل ) الجواز لأنه حصل للمالك بسعي العامل نماء متجدد به لأنه لولا شرائه لما حصل له والصحيح الأول لأن المضاربة عبارة عن معاوضتين معاوضة الشراء وبها يحصل للمالك ظهور الربح ( ومعاوضة ) البيع وبها يحصل انضاض والمضاربة تدل على ملك العامل لهما معا بالمطابقة وعلى كل واحد بالتضمن .
إيضاح الفوائد — Page 310 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي