Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 313

Contributors:

P.313
إن لم يذكر المالك وإلا بطل وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال فلو اشترى عبدا بألف من رأس المال ثم اشترى بعينها آخر بطل الثاني وإن اشترى في ذمته صح له إذا لم يذكر المالك وإلا وقف على الإجازة وله أن يشتري المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش كل ذلك مع الغبطة ولو اختلفا في الرد والأرش قدم جانب الغبطة فإن انتفت قدم المالك وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه فإن كان كل المال بطلت المضاربة ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته والوجه الأجرة وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك .
Commentary
قال دام ظله : وليس له أن يشتري من ينعتق ( إلى قوله ) والوجه الأجرة أقول : قال الشيخ في المبسوط إذا اشترى من ينعتق على رب المال بإذنه وكان فيه ربح انعتق ويضمن للعامل حصته من الربح وإن لم يكن فيه ربح انصرف العامل ولا شئ له ، وقال المصنف له الأجرة لأنه بالشراء بطلت لأنه لا يمكن وقوعه للمضاربة وهو على تقدير وجود الربح حال الشراء غير متبرع به فكان له الأجرة ( ولأن ) عند المضاربة يتضمن الشراء والبيع فما يمنع فيه البيع لا يكون بمضاربة وهو الأصح عندي وأما على قول الشيخ وغيره ممن قال بضمان المالك حصة العامل فمبناه على أن المضاربة تبطل بالإعتاق وأن العامل يملك حصته بالظهور لأنه بإذنه في الشراء وقرابته أتلف نصيبه فكان كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح وأتلفه ( ولأنه ) شريك يسري العتق في نصيبه فيضمن النصيب وإن قلنا بالقسمة أو الانضاض ضمن أجرة المثل لأنه عمل عملا حصل للمالك في مقابلته النفع المطلوب منه وفسخ قبل ملكه الحصة ولو كان المالك معسرا ففي قدر نصيبه رقيقا على الأول وعلى الثاني ينعتق كله وعلى المالك الأجرة يطالب بها إذا أيسر . قال دام ظله : وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك . أقول : لأنه تصرف بغير إذن المالك ولا داخل تحت الإذن لأن الإذن مقصور