تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
أجرة ولو ظهر عيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ وفي الأرش وفي المضمونة له العوض فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش ، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر ، ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا مقوما وكان الجنس واحدا على رأي وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل ، واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة
شرح
قال دام ظله : ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا مقوما وكان الجنس واحدا على رأي . أقول : هذا اختيار المصنف وابن إدريس وسلار وجدي وهو الأصح عندي لوجود المقتضي وهو ملك المنفعة وانتفاء المانع وهو الربا إذ المعاوضة الثانية لم تقع على مال الإجارة الأول وإلا لم يصح مطلقا ولرواية أبي المعزا في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس به الحديث ( 1 ) وقال الشيخان والسيد المرتضى وسلار والصدوق في المقنع وأبو الصلاح وابن البراج في المهذب بالمنع مع اتحاد الجنس ومنع ابن الجنيد معه في الربوي ( احتج ) الشيخ بأنه ربا وبما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ( 2 ) ، وعن أبي - بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة ( 3 ) ( والجواب ) المنع من الربا وحمل الأحاديث على الكراهة قال دام ظله : وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل . أقول : منع الشيخ من ذلك كله لأنه ربا وبالروايتين المتقدمتين في المسألة السابقة وبما رواه أبو المعزا في الحسن عن الصادق عليه السلام ( في حديث ) إن فضل الحانوت والأجير حرام ( 4 ) ، والحق جوازه لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام
هامش
( 1 ) ئل ب 20 خبر 4 من كتاب الإجارة . ( 2 ) ئل ب 22 خبر 4 من كتاب الإجارة . ( 3 ) ئل ب 22 خبر 5 من كتاب الإجارة . ( 4 ) ئل ب 20 خبر 4 من كتاب الإجارة .