تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
النقيع وللإمام أن يحمي لنفسه ولنعم الصدقة والضوال ، وليس لغيره ذلك ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره ومن أحيى منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء .
الفصل الثاني المنافع وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والربط والمشاهد وفائدة الطرق الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة فإن قام بطل حقه وإن كان بينة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة فإن قام ورحله باق فهو أحق به فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه ولو
شرح
التخصيص ( ومن ) أن شخصا طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطعه ملحا عينه بموضع شخصه فقيل إنه كالماء العد ( 1 ) فقال عليه السلام فلا إذن فهذا هو الأقوى عندي . قال دام ظله : ومن أحيا منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء . أقول : وجه الجواز زوال سبب المنع ( ووجه المنع ) أن التغير إنما يكون بالاجتهاد ولا يجوز تغير ما فعله الإمام بالاجتهاد ولأن الحمى لا يثبت بمجرد المصلحة بل بحكم الإمام فلا يزول إلا به لامتناع مناطية الأحكام بالمصالح . قال دام ظله : ولو جلس بالبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة . أقول : ويحتمل عدمه لأن شرع الطريق لمصلحة الاستطراق فلا تستعمل في غيرها والأقوى الأول . قال دام ظله : فإن قام ورحله باق فهو أحق به فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه .
هامش
( 1 ) العد بالعين المكسورة المهملة والدال المسكورة المشددة قال الجوهري في الصحاح هو الماء الذي له مادة لا ينقطع كماء العين والبئر والجمع الاعداد - من حاشية بعض نسخ القواعد .
إيضاح الفوائد — صفحة 235 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي