تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
أخذ الجميع أو الترك أما لو عفى الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل ولو عفى أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة وكذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة ( ويحتمل ) الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت فإذا قبل الوصية استحق المطالبة لأنا بنينا ( تبينا - خ ل ) أن الملك كان له ولا يستحق المطالبة قبل القبول ولا الوارث لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد ( ويحتمل ) مطالبة الوارث لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا لظهور عدم استحقاق الطالب ( ويحتمل ) أن المشفوع للوارث لأن الموصى به
شرح
قال دام ظله : ولو عفى أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) انتقال الشفعة المستحقة لغير العافي إليه لأن موروثه استحق حق الجميع بعد عفو العافي وهو حق موروث متجدد ( ومن ) سقوط شفعته لعفوه وإنما يستحق غير ما عفى عنه باعتبار أنه غيره لعدم العفو فلا يستحق نصيب غيره لاستلزامه التشقيص لأنه كما يسقط حق التشريك في جزء سقط حقه في الكل ولأنه رضى بشركة الشريك بعد البيع . قال دام ظله : ولو أوصى الانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة ويحتمل الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت . أقول : هذا يبنى على وقت ملك الموصى له وعلى وقت انتقال التركة إلى الورثة وسيأتي .