تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
لم يكن للاحق المشاركة وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ( ويحتمل ) عدم المشاركة لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد ( ويحتمل ) مشاركة الأول الشفيع في الشفعة الثاني ومشاركة الشفيع ( و - خ ) الأول والثاني في شفعة الثالث لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ولهذا يستحق لو عفى عنه فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث وللثاني خمس الثالث فيصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللأول تسعة وللثاني أربعة وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث وللثاني ثلث الثالث فيصح من ستة وثلاثين للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان ( الخامس ) لو باع أحد الأربعة وعفى آخر فللأخرين أخذ المبيع ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه
شرح
قوله ) فلا يكون سببا في استحقاقها . أقول : وجه الأول أن سبب الشفعة الملك السابق وقد حصل وهذا يبنى على أن الشفعة هل تتبع الملك اللازم أو مطلق الملك فعلى الثاني يشارك ( وعلى الأول ) فهل ترك الشفيع كاشف أو سبب اللزوم فعلى الأول يستحق لا الثاني . قال دام ظله : ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث أقول : وجه الأول أن سبب الشفعة قد زال ولأنها مبنية على الملك اللازم أو بشرط دوامه إلى الأخذ لأنها حال قوة المعلول فينافي عدم العلة . قال دام ظله : لو باع أحد الأربعة ( إلى قوله ) وجهان . أقول : من حيث ثبوت الملك حال البيع وزواله