تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الأول واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه ، الاستحقاق لأنهما مالكان حال البيع وعدمه لتزلزل الملك وثبوته للمعفو عنه خاصة فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فكمل له النصف وللبايع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس لأنه شريك في شفعة مبيعين وللبايع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه لأنه شريك في شفعة مبيع واحد ويصح من اثني عشر ( السادس ) لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الرابع أو ترك ولو قيل أن الأول يأخذ الجميع أو يترك أما الثاني فله أخذ حقه خاصة لأن المفسدة وهي تبعيض الصفة على المشتري منتفية هنا أو أخذ النصف كان وجها فإن امتنع الحاضر أو عفى لم تبطل الشفعة وكان للغائبين أخذ الجميع وكذا لو عفى ثلاثة أو امتنعوا فللرابع أخذ الجميع إن شاء ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع لأن الرد كالعفو و
شرح
قال دام ظله : وفي استحقاق مشتري الربع الأول ( إلى قوله ) للمعفو عنه خاصة . أقول : وجه الثالث استقرار ملكه ( ويحتمل ) عدمه لتأخر الاستقرار فإن جعلناه كاشفا استحق وإن جعلناه شرطا لم يستحق لاستحالة تأخير الشرط عن المشروط وإن قلنا بالاستحقاق بمجرد الملك أيضا استحق أيضا . قال دام ظله : ولو كان الشفعاء الأربعة غيبا ( إلى قوله ) أو أخذ النصف كان وجها . أقول : وجه الأول أنه لم يوجد الآن غيره وجاز عفو الغائبين فبقي هو المستحق لجميع نصف الشفعة وليس له أخذ بعض حقه ولأن المطالبة وجدت منهما دون الثالث .