تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما أو البايع عنهما على إشكال وكذا الوصي على رأي والوكيل وتثبت للصغير والمجنون ويتولى الآخذ عنهما الولي مع المصلحة فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة إلا أن يكون الترك أصلح ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والملك باق للمشتري وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة وأما المأخوذ منه فهو كل من تجدد ملكه بالبيع واحترزنا بالمتجدد عن شريكين اشتريا دفعة ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة ولو حابى في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى وإلا ما يخرج منه بالنسبة وإن كان الوارث الشفيع وللولي البايع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر وكذا الوكيل لهما ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا ولو عفى ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ ولو ترك
شرح
قال دام ظله : وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما أو البايع عنهما على إشكال . أقول : ينشأ من الرضا بالبيع وإلا لم يصح فتسقط ( ومن ) أن اتحاد العلة لا ينافي طلب المعلول وهو الأصح . قال دام ظله : وكذا الوصي على رأي أقول : خالف الشيخ فيه في المبسوط لأن الوصي متهم فيؤثر تقليل الثمن ولأنه ليس له أن يشتري لنفسه بخلاف الأب والأصح اختيار المصنف هنا . قال دام ظله : ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ ( من ) أدائه إلى التراخي بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ .