وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به الغاصب ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك
وفي دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة
سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا وإن كان بالاستعمال
كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فتثبت الأجرة والأرش ( ويحتمل )
وجوب الأكثر من الأرش والأجرة ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة
على الغرم وفي اللاحقة إشكال .
الركن الثالث الواجب وهو المثل في المثلى والقيمة العليا في غيره على رأي
و
شرح
قال دام ظله : ولو اصاد ( اصطاد خ ) العبد المغصوب فهو للمالك
وفي دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم .
أقول : لأنه كسب العبد فيدخل في ملك مولاه وإثبات اليد عليه موجب للأجرة
( ويحتمل ) التداخل لأن المنفعة في الحقيقة حينئذ للسيد فيكون بمنزلة الرد لها
إليه فلا يضمنها وإلا لجمع بين العوض والمعوض وهو باطل والأقوى عندي ما هو
الأقرب عند المصنف .
قال دام ظله : ولو نقصت بسقوط عضو ( إلى قوله ) من الأرش والأجرة
أقول : وجه القرب اختلاف الموجب وهو استهلاك الأجزاء والمنفعة ( ووجه
الثاني ) إن إتلاف الأجزاء عوضه داخل في الأجرة ألا ترى أن المستأجر لا يضمن
أرش البلى بالاستعمال لأنه في مقابلة ما قد يضمنه من الأجرة والأقوى وجوب
الأجرة والأرش معا .
قال دام ظله : ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة
على الغرم وفي اللاحقة إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) أنه قد برئ من العبد فيبرأ من توابعه ومن أن القيمة للحيلولة
في العين وهي ثابتة في المنافع والأقرب عدم ضمان أجرة اللاحقة .
قال دام ظله : الركن الثالث الواجب وهو المثل في المثلى والقيمة العليا
في غيره على رأي .