تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
والدين : ولو كان البايع مسلما لم يحل ، ولا يصح قسمة الدين فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالف منهما نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح ، ولا يصح بيع الدين بدين آخر ولا بيعه نسيئة ، ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا والحلول وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها وكذا السهم من الزكاة والخمس :
المطلب الثاني في القرض وفيه فضل كثير وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ولا بد فيه من ( إيجاب ) صادر عن أهله كقوله أقرضتك أو تصرف فيه أو انتفع به أو ملكتك وعليك رد عوضه وشبهه ( وقبول ) وهو ما يدل على الرضا قولا أو فعلا وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة فلو شرطها فسد ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضا لغي الشرط وصح القرض لأنه عليه لا له - ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز لأنه أحكام ( 1 ) ماله
أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز ، وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يقرضه
شرح
فيهما وإنما أطلق ها هنا اعتمادا على ما قرره في موضع آخر من منع التفاضل في الربويات ووجوب التقابض في الصرف ( ب ) إلزام المديون بجميع الدين وإن كان الثمن أقل منه وهذا قول ابن إدريس على تقدير صحة البيع ولزومه واختيار أكثر الأصحاب وقال الشيخ لا يلزم المديون أكثر مما وزن المشتري ، لما رواه محمد بن فضيل قال قلت للرضا عليه السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال تدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ( 2 ) وصحة السند ممنوعة ( 3 ) قال دام ظله : أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز أقول : وجه القرب أنه شرط لا ينافي القرض وهو سائغ ( ويحتمل ) عدمه لأنه قرض جر نفعا ولأنه كزيادة الصفة والحق عندي اختيار المصنف هنا .
هامش
( 1 ) بكسر الهمزة ( 2 ) ئل ب 13 خبر 2 من كتاب الدين ( 3 ) فإن محمد بن فضيل غير موثق .