تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
بالظلم ( ب ) لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر ولو تكفل لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرء من الآخر ( ج ) لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال ( د ) لو ترامت الكفالات صح فإن أبرء الأصيل برؤا أجمع ( ه‍ ) لو قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح إذ قد يعبر به عن الجملة أما لو قال كفلت كبده أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه أو ثلثه أو ما شابهه من المشاعة ففي الصحة نظر ينشأ ( من ) عدم السريان كالبيع ( ومن ) عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري وكذا لو كان جزء يمكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله ( و ) لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته ويحتمل الصبر ( ز ) يجب على المكفول الحضور مع الكفيل أن طلبه المكفول له منه وإلا فلا إن كان متبرعا وإلا فكالأول ( ح ) لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة ، ولو أسلم أحد الغريمين برئ
شرح
قال دام ظله : لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر . أقول : قال الشيخ في المبسوط إذا تكفل رجلان ( ببدن رجل ) ( لرجل خ ) فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر لأنه لا دليل عليه وتابعه ابن حمزة وابن البراج والأجود البراءة لأن المكفول لو سلم نفسه برئ الكفيل فكذا لو سلمه أحد الكفيلين والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال دام ظله : لو هرب المكفول أو غاب غيبة ( منقطعة ) فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته ويحتمل الصبر . أقول : وجه القرب أن الكفيل وثيقة على الحق فإذا تعذر استيفاء الحق من جهة من عليه استوفى من الوثيقة كالرهن ( ووجه الثاني ) أنه لم يلتزم به كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع لا يطالب برد رأس المال ولأن الحضور سقط عن المكفول به فيبرء الكفيل كما لو برئ المكفول من الدين ( ووجه الثالث ) أصالة بقاء الكفالة ولا يتناول المال فيتوقع المكنة وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والأقوى الثالث . قال دام ظله : ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على